محكمة العدل الدولية تنظر في حق النقابات العمالية في الاضراب عن العمل بحماية قانونية


لاهاي : اوروبا والعرب  
تتواصل في محكمة العدل الدولية  في لاهاي الهولندية  ،  جلسات استماع بدأت يوم الاثنين الماضي وتستمر ثلاثة ايام  لتحديد ما إذا كان الحق في الإضراب عن العمل محميا بموجب القانون الدولي، وهي المرة الأولى التي يُطلب فيها من المحكمة إبداء رأيها في مسألة التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
تنبع هذه القضية من طلب قدمه مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عام 2023، والذي طلب من المحكمة رأيا استشاريا بشأن ما إذا كانت اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 (المعروفة أيضا باسم الاتفاقية 87) تشمل الحق في الإضراب. ووفقا لما جاء في النشرة الاخبارية اليومية للامم المتحدة " تعد الاتفاقية - التي اعتمدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية - حجر الزاوية في قانون العمل الدولي، إذ تضمن للعمال وأصحاب العمل الحق في تشكيل منظمات من اختيارهم والانضمام إليها. ولا تشير الاتفاقية صراحة إلى الإضرابات، لكن المدافعين عنها لطالما فسروا حرية تكوين النقابات على أنها تشمل هذا الحق.
بدأ رئيس مـحكمة العدل الدولية، يوجي إيواساوا، إجراءات الجلسات يوم الاثنين بقراءة السؤال الرسمي على القضاة، مشيرا إلى قرار منظمة العمل الدولية والسلطة الإجرائية للمحكمة. وأشار إلى "الهيكل الثلاثي لمنظمة العمل الدولية، الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال".
طلب نادر
أشارت تومي كوهياما، المستشارة القانونية لمنظمة العمل الدولية، إلى أن المنظمة لم تقف أمام محكمة العدل الدولية طلبا لرأي استشاري منذ عام 1932، مما يُبرز ندرة مثل هذه الطلبات.
وأضافت أن أمانة المنظمة لن تتخذ موقفا بشأن هذا الموضوع، لكنها ستساعد المحكمة بتوضيح السياق المؤسسي والنهج التفسيرية بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وفي إشارة إلى الطبيعة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية، قالت كوهياما: "إن مشاركة منظمات أصحاب العمل والعمال أمر غير مسبوق في تاريخ مؤسستكم الموقرة".
ثلاثة أصوات لمنظمة العمل الدولية
تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919، وهي منظمة فريدة من نوعها ضمن منظومة الأمم المتحدة بفضل هيكلها الثلاثي، الذي يجمع ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال لوضع معايير العمل الدولية.
مع ذلك، فقد أدى هذا التوازن أحيانا إلى طريق مسدود، لا سيما في عام 2012، عندما طعنت جماعات أصحاب العمل فيما إذا كانت الاتفاقيتان رقم 87 و98 (اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية) تعترفان بالحق في الإضراب.
أداة حيوية
وصف بابا دانكواه، متحدثا باسم الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، الإضرابات بأنها تعبير دائم عن العمل الجماعي. وقال للمحكمة: "لطالما كان الإضراب أداتنا الحيوية لتحسين ظروف العمل والدفاع عن كرامتنا الإنسانية".
وجادل بأن الحق في الإضراب جزء لا يتجزأ من حرية تكوين النقابات، وبالتالي ينبغي الاعتراف به كحق محمي بموجب الاتفاقية رقم 87.
في المقابل، أكد روبرتو سواريز سانتوس، نيابة عن المنظمة الدولية لأصحاب العمل، أنه في حين أن الحق في الإضراب ليس محل اعتراض من حيث المبدأ، فإن الاتفاقية رقم 87 لا تغطي الحق في الإضراب صراحة ولا ضمنا.
وحذر من أن إدماجه في الاتفاقية الآن سيفرض نظاما إلزاميا - يحدد أشكال الإضراب - قد يخل بأنظمة العمل الوطنية الدقيقة. وأكد أن المسار الصحيح هو التوافق داخل الهيئات الثلاثية لمنظمة العمل الدولية، وليس رفع المعايير قضائيا من جانب واحد.
متى يصدر الرأي الاستشاري؟
على مدار ثلاثة أيام من جلسات الاستماع، من المتوقع أن تدلي 21 دولة ومنظمة بشهاداتها. وتم بالفعل إيداع 31 بيانا مكتوبا في سجل المحكمة، مما يعكس الاهتمام العالمي بالنتيجة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في الأشهر المقبلة، وهو رأي لن يكون ملزما قانونا، ولكنه قد يؤثر بشكل عميق على قانون العمل الدولي والوطني.

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات